2007-05-23 • فتوى رقم 16441
هل صحبة البنت للشاب دون علم أهلها حرام؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإسلام حرم العلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما قبل الزواج، إلا علاقات العمل بشرط الحجاب الكامل وعدم الخلوة، وذلك لما يؤدي إليه غالباً من الزنا الذي يفكك المجتمعات بتفكك الأسر، ويخلط الأنساب، ويكثر اللقطاء، وتخرب الأخلاق بسببه ويتفلت المجتمع، إضافة إلى أن فيه امتهاناً للمرأة وجعلها كسلعة رخيصة، ومصدر متعة وقتية، فتفقد كرامتها من حيث هي إنسان، والمجتمعات الأجنبية أكبر شاهد على ذلك.
إضافة إلى أن هذه الاتصالات المشبوهة تخفى تحتها الإيدز وأعمامه وأخواله من الأمراض المخيفة.
فلذلك نهانا الشارع الحكيم عن مقدمات الزنا، التي منها الاختلاط بين الرجل والمرأة، فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.