2007-05-09 • فتوى رقم 16443
السلام عليكم ورحمة الله
لدي محل تجاري يريد شخص أن يستأجره لفتحه مكتبا لشركة تأمين، فهل يجوز ذلك؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين مطلقا، على السيارات أو التأمين الصحي أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه ما دام ليس فيه ربا، وإلا حرم للربا، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
وحكم المال الذي ستحصل عليه من تأجيرك للمحل لشركة التأمين كحكم التأمين نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.