2007-05-29 • فتوى رقم 16448
walidati salat salaat a-dhohr wa al-3asr fi yawmi 3arafa wa hiya 7aaïd. Fa maa 7okmi 7ajiha?
----------------
ترجمة السؤال:
والدتي صلت صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة وهي حائض، فما حكم حجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الصلاة من المرأة الحائض، بل يحرم عليها تأديتها حال الحيض.
وإن أتى المرأة دم الحيض في الحج بعد طواف الحج فقد صح طوافها، وعليها السعي ولو بالحيض.
أما إذا جاءها دم الحيض قبل طواف الحج، فإنها تقوم بكل أفعال الحج سوى الطواف، وأمامها ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداء لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها أن تتصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
.................
ولمن لا يدعم جهازه بكتابة الحروف بالعربية أرجو استخدام أحد هذه المواقع التي تمنح هذه الخدمة لهم.
http://islamic-fatwa.net/templates/akey.html
http://www.almoslim.net/new_keyb/keyb01.cfm
http://www.islamonline.net/SiteDirectory/Arabic/subcategories.asp?id=45
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.