2007-05-09 • فتوى رقم 16460
هل فترة النفاس 40 يوما، أم يجوز للمرأة الاغتسال والطهارة متى ما انقطع الدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليهاالاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.