2007-05-09 • فتوى رقم 16461
هل يجوز للزوج مقاربة زوجته خلال فترة النفاس 40 يوما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينتهي النفاس بعد الولادة في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده.
فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، أما قبل ذلك في حال النفاس فلا يحل لزوجها جماعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.