2007-05-29 • فتوى رقم 16465
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبيا محمد صلي الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم؛ أما بعد:
فجزاكم الله كل خير على هذا العمل.
أعمل في إحدى الشركات، وأحب أن استفسر عن معاملة.
رجل يريد أن يشتري سيارة تريلا، مبلغها 9000 آلاف، وأتي إلي الشركة، ويريدنا أن نشتري له السيارة، وأن ندفعها لصاحبها كاش بهذا المبلغ، أو نحولها على البنك ونقسط نحن البنك، أو يقوم هو بدفع مقدم من 2000 دينار من 9000 آلاف، ويتبقي عليه 7000 دك نقسطها عليه علي 3 أو 4 سنوات، مع أخذ نسبة على هذا المبلغ، مثلا 17 % كل سنة، يعني 7000 × 17 % = 1190 × 3 سنوات = 3570 + 7000= 10570 ÷ 36 شهر = 294 قسط الشهر.
فهل هذه المعاملة حلال أم حرام، وهل حساب الفائدة منه حلال أو حرام؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان (البنك أو أنتم) هو الذي يشتري السيارة (أو أي سلعة أخرى) ويدفع ثمنها للبائع ويقبضها، ثم يبيعها للزبون بالتقسيط بثمن أعلى، لكن بسعر محدد في العقد، ولا يشترط البائع على المشتري أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري هو الزبون، والبنك أو أنتم تقرضونه الثمن قرضا بفائدة، أو تشترطون على الزبون المشتري زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.