2007-05-09 • فتوى رقم 16501
لقد كان يراودني الشك حول اعتبار الأرباح المصرفية عن الأموال المودعة بالمصارف من الأموال الربوية، وبعد استماعي إلى العديد من البرامج الدينية، وبعد اقتناعي بأنها فعلاً تصنف على أنها ربوية، فقد قررت حصرها والتخلص منها، وفعلاً بدأت ذلك، ولكن مؤخراً تابعت برنامج "المصارف الإسلامية: ما لها وما عليها" بقناة المستقلة، وكأنني فهمت أن المسلم إذا قرر الإقلاع عن أخذ الأرباح المصرفية الربوية وتاب إلى الله عن ذلك، وأن تلك الأرباح أصبحت بين يديه وتحت تصرفه، فله الاحتفاظ بها والاستفادة منها، وهى بالفعل كذلك.
أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم: محمد مسعود-بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الفائدة من البنوك الربوية، فإن قبضت فعلى القابض أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وليس له الانتفاع بها في شيء، ففي الحديث الشريف:(وأيما عبد نبت لحمه من السحت فالنار أولى به) رواه الترمذي وأحمد وغيرهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.