2007-05-22 • فتوى رقم 16521
ما حكم العمل في التامينات، سواء التعاونية، كما يدعون، أوالتجارية؟ فاناأعمل في هذا المجال، وأريد أن أتركه، ولكني أعلم بانه يستحيل أن أجد عملاً آخر، فهل أبقى فيه، وأبحث عن عمل آخر أم ماذا؟ وفي حالة عدم حصولي على عمل آخر، فهل بقائي فيه يعتبر من الضرورات التي تبيح المحضورات؟ وهل ما أتقاضاه من أجر حلال؟
و جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أخوكم في الله أبو عبد الرحمن من الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين مطلقا، على السيارات أو التأمين الصحي أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه إذا لم يدخله الربا، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني (التكافلي)، والراجح عندي تحريم التأمين كله، وحكم العمل في هذا المجال كحكم التأمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.