2007-05-10 • فتوى رقم 16524
ما حكم لعق الأعضاء التناسلية بين الزوجين، وإذا كان حراماً، هل يوجد كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بين الزوجين إذا كان العضوان طاهرين، وتم الابتعاد عنه قبل خروج المذي لنجاسته، والبعد عن ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.