2007-05-10 • فتوى رقم 16539
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إنني أعلم كامل العلم أن العادة السرية حرام، ولكني عندما أغلب على أمري وأنا جد كاره لها أمارسها عندما اضطر، أي عندما أصل لدرجة الهلوسة بالجنس، وأنا غير متزوج، ولا أقدر عليه.
افتوني مأجورين: ما حكم الاضطرار في ممارسة هذه العادة السيئة مرة أو مرتين في الشهر، مع مراعاة شدة الفتنة التي نعيشها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجين، لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها، لكن إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل بعدها، وإلا فلا.
ولا تحل إلا في حالة واحدة؛ هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
وأرجو أن تتخلص منها بالصوم، ثم الزواج عند الاستطاعة، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله عز وجل وغض البصر، والتذكر الدائم للموت، فتنتهي المشكلة عند ذلك، وأتمنى أن توفق إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.