2007-06-27 • فتوى رقم 16544
إذا كان الزواج من أبنة من زنا بها فاسد أو باطل فما على زوج هذه الأبنة أن يفعل... يطلقها أو يستمر في العيش معهاعلى أمل أن يغفر له الله ما سبق، علما بأن الزنا بأمها كان مجبرا عليه وتحت التهديد بدمار حياته الأسرية والمهنية وبعقد عرفي دون وجود شهود حاضرين؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقدك على من زنيت بأمها فاسد عن أكثر الفقهاء، ولا يجوز لك البقاء معها أبدا، وهم الحنفية والحنبلية، وقد يجيزه بعضهم مثل المالكية والشافعية، وأنا لا أفتيك بذلك لعدم معرفتي الدقيقة بهذين المذهبين، ولذلك أنصحك بأن تستفتي فقيها متمكنا شافعيا أو مالكيا وتأخذ بنصيحته وفتواه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.