2007-05-09 • فتوى رقم 16547
لا أملك شقة للزواج بها، فما حكم الشرع في الزواج بشقة ملك للزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وتؤجر الزوجة على تأمينهاالمسكن إن تبرعت به، ولكن للزوجة هذه أن تطلب في اي وقت بعد الزواج من زوجها أن يؤمن الشقة للزوجية على حسابه هو.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.