2007-06-07 • فتوى رقم 16558
ما حكم الشرع فى حاج رمى الجمرات (7 جمرات)، فقط فى كل يوم من أيام الرمى الثلاثه، وفى مكان واحد فقط (مكان الجمرة الكبرى) نظرا لعدم علمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي في يوم النحر الرمي في الجمرة الكبرى فقط، وفي الأيام الأخرى يجب رمي الجمرات الثلاث كلها، ولقد أخطأت بعدم الإطلاع على ما يترتب على الحاج فعله أثناء حجه، ورمي الجمار في منى من الواجبات في الحج التي يجوز تركها بدم فدية، وعليك أن تذبح شاة في الحرم، فإن لم يتيسر لك الذهاب إلى مكة، فلك إرسال ثمن الهدي إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أو مع أحد المعتمرين، ليذبحها نيابة عنك ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.