2007-06-07 • فتوى رقم 16560
هل يجوز كتمان الزواج العرفي، خشية الفتنة، إذا كان التعدد ممنوعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استوفى العقد شروطه وأركانه وشهد عليه شاهدان، فقد صح، سواء أوصي بكتمانه أولا، وسواء أعلن أولا، وهذا عند أكثر الفقهاء، واشترط القلة منهم الإعلان وعدم الكتمان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.