2007-05-10 • فتوى رقم 16562
أنا ألبس الخمار على الجميع، أولاد العم والخال والجميع، لكن أهلي معارضين هذا الشيء، ويقولون لي: ارفعي الخمار عند وجود أولاد عمك أو أولاد خالك، وأنا لا أستجيب لهم، يريدونني أن ألبسه عند خروجي من المنزل فقط، وعند وصولي إلي المكان يريدون أن أرفعه، ولكني لا أستجيب؛ فهل هذا الشيء عقوق أم لا، بالعلم من أن المطاردة من جدتي وأمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخمار -الذي هو غطاء للرأس يستر به العنق- فرض على المرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها باتفاق الفقهاء(ومنهم ابن العم وابن الخال وكل من كان ليس من المحارم على التأبيد)، ولا يحل لها خلعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل.
أما النقاب للفتاة الشابة الوسيمة أمام الرجال الأجانب عنها (غطاء الوجه) فهو فرض، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
وقد أعفى القرآن الكريم المرأة العجوز والشوهاء من النقاب بقوله جل من قائل: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.