2007-05-10 • فتوى رقم 16568
السلام عليكم
أود أن تفيدوني لو سمحتم في حكم نزع بعض شعر الحاجبين، وإن كان قليلاً.
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها فقظ دون زيادة حتى يعودا طبيعيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.