2006-01-24 • فتوى رقم 1657
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الدكتور أحمد إذا أرادت امرأة أن تخرج زكاة عن الذهب الذي تلبسه للزينة علما أنه ضمن الحدود التي تتزين بها المرأة في نفس البلد، فهل يجوز لها أن تدفع هذه الزكاة للمساجد أو لمدرسة شرعية مثلا كون الزكاة على الذهب في هذه الحالة لا تجب في بعض المذاهب، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى على وفق المذاهب التي لا تفرض الزكاة عليها، ولكنها لا تسمى زكاة بل صدقة، أما على المذاهب التي توجب الزكاة عليها في هذه الحلي فلا تجزئها عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.