2007-05-10 • فتوى رقم 16590
ما حكم إدخال الهاتف النقال الذي توجد على شاشته آية قرانية، أو كلمة (لا إله إلا الله) إلى المرحاض، وكذا بعض الأوراق النقدية التي توجد بها آية قرانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الآية القرآنية أو اسم الله عز وجل مغلقين بداخل الهاتف النقال وكانت النقود موضوعة في الجيب، فأرى أن لا بأس بحملهما ولو بدون طهارة وفي أي الأماكن ما دمت لا تنوي الاحتقار أو التهاون بما فيها، ولا يجوز ذلك إذا كانت الآية القرآنية أو اسم الله عز وجل مفتوحين بداخل الهاتف النقال أو النقود التي عليها ذلك ليست مستورة في الجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.