2007-05-20 • فتوى رقم 16595
المسجد المقابل لمسجدنا يصر على القراءة في الصلاة في الميكروفون الخارجي، وليس سماعات داخل المسجد، ولأننا نقيم الصلاة في وقت متقارب تقريباً فإن صوت القراءة في المسجد المقابل يشوش على الإمام في مسجدنا، فطلبنا منه أن يصلي بدون القراءة في الميكروفون الخارجي، فقال: إن القراءة في الميكروفون تسمع الجالسين على المقاهي فتنبههم لبدء الصلاة، وتسمع النصارى القرآن؛ فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا محل اجتهاد، وليس فيه نص قاطع لا تجوز مخالفته، ولكن أرجح القول بمنع فتح المكبرات الخارجية أثناء الصلاة؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة، ولما أخرج أبو داود عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: (ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.