2007-05-11 • فتوى رقم 16612
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز لسيدة في الثانية والخمسين من العمر أن تسافر لأداء العمرة دون محرم، ومع رفقة مأمونة، وهل المرأة تعتبر من القواعد في هذه السن؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يكتفي بالرفقة المأمونة في حج الفرض وعمرة الفرض - ومنهم الشافعية والمالكية -، أما النفل فيجب فيه المحرم أو الزوج عند الجميع مهما كان سن المرأة.
وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز سفر المرأة مطلقا بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
والحنفية لا يجيزون للمرأة السفر إلى العمرة والحج وغيرهما بدون زوج أو محرم مطلقا، سواء كان حج الفرض أو النفل، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.