2007-05-11 • فتوى رقم 16622
هل يجوز إعطاء الأخ زكاته لأخته، مع العلم أني عازبة، وماكثة بالبيت، وأبي معترض على خروج البنت للعمل، وأعاني من أزمة البطالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأخ دفع زكاة ماله لأخته إن كانت فقيرة محتاجة، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها (وهو ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص) فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لأخيها دفع زكاته إليها في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.