2007-05-11 • فتوى رقم 16636
أريد أن أسأل عن عقيقة المولود الذكر والأنثى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وهي دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن للعاق الخيار في التصرف بلحمها كما يرى، فله أكلها كلها، أو التصدق بها كلها، أو إهداؤها، أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، وله أن يولم عليها وليمة فيدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.