2007-05-12 • فتوى رقم 16642
سيدي الكريم: بعثت بسؤالي ولم تجيبوني، لعل المانع خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك هذا برقم: (15766)، وبرقم: (15984)، وأعيد لك الجواب:
فهذا الطلاق معلق على شرط، فإذا خالف المحلوف عليه الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
ولا يمكن إلغاء اليمين بالطلاق بعد التفوه به، ولا يقبل الرجوع عنه بما أنك لم تعلق خروجها إلا العمل برضاك.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بالمخالفة لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.