2007-05-21 • فتوى رقم 16658
عرفت أنه يجوز أن يعطى زوجى مبلغاًمن زكاة المال للاخ المتعسر مادياً، ولكن هل يجوز تغيير النية بخصوص مبلغ دين على هذا الأخ لزوجى من زكاة المال؟ مع العلم أن وقت اقتراض هذا المبلغ لم يكن المال قد بلغ النصاب، كماأنه لا يوجد أمل من رد المبلغ لتعسر الأخ ماديا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخيه ما دام مديناً وفقيراً محتاجاً، وكذلك له أن يدفعها لأولاد أخيه الفقراء المحتاجين، ويؤجر على ذلك، ويعد زكاة وصلة رحم أيضاً، ولا يجوز أن يسقط دينه عنه مقابل زكاة ماله، ولكن عليه أن يقبض الدين منه أولا ثم يدفعه إليه زكاة إن شاء من غير شرط مسبق.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.