2007-05-11 • فتوى رقم 16666
ما حكم العمل بفك شفرات الدش للقنوات الإباحية بمقابل مادي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز العمل في هذا المجال بمقابل أو بدونه، ويعد العامل فيه مشاركاً للإثم مع الناظر؛ لأنه هو من أعان عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.