2007-05-11 • فتوى رقم 16677
إذا مس المتوضئ ذكره مع وجود عازل، هل يبطل ذلك الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ينتقض الوضوء بلمس الذكر بحائل عند جميع الفقهاء، ما لم يحدث ناقض آخر للوضوء كنزول المذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.