2007-05-30 • فتوى رقم 16718
أبي توفي، وترك لي مبلغاً من المال، في ذلك الوقت كنت قاصراً، فإن هذا المبلغ وضع فيما يسمي بالمجلس الحسبي، حيث يتم تمكيني من المبلغ فى 21 سنة، فهذا المال هل يجب إخراج الزكاة عليه، وما نصاب الزكاة؟
وهل يجب إخراج الزكاة علي ما مضي من السنوات الماضية؛ حيث كنت لا أعلم؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الكبير والصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بنسبة 2.5%، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير؛ لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج الزكاة عما مضى من السنين.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير دون البلوغ، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
أما بعد بلوغ الصبي فيجب عليه إخراج الزكاة عن ماله عند جمهور الفقهاء إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زائداً عن الحوائج الأصلية، بنسبة 2.5%.
فإن لم يخرج بعد بلوغه الزكاة فعليه أن يتلافى ذلك، ويخرجها عن ما مضى بعد البلوغ؛ لأنها تبقى في ذمته، والبلوغ يكون بالاحتلام، أو بإكمال السن /15/ سنة، وليس /21/ سنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.