2007-06-26 • فتوى رقم 16720
ما حكم بيع الأقراص الليزرية لألعاب البليستيشن والكمبيوتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس ببيعها، بشرط أن لا تحتوي على محرمات من صور للنساء غير المحتجبات وغير ذلك، وأن لا أن تمنع الدولة من تداولها، فإن احتوت على محرمات، أو منعت الدولة من تداولها، فيحرم بيعها والعمل بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.