2007-05-11 • فتوى رقم 16726
يا فضيلة الشيخ: أرجو الرد على سؤالي، فقد أرسلته مرتين، وأدخل على رابط جديد الفتاوى ولا أجد رداً، وأنا بحاجة ماسة للإجابة، أثابكم الله.
بخصوص استثمار الأموال في بنك إسلامي: هل يجب اعتبارها مبالغ تستثمر من قبل البنك في مشروعات فتخرج الزكاة على ريعها فقط، أم على الأصل؟
وكيفية استخراج الزكاة على المبلغ وهو قابل للنقص والزيادة خلال العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك برقم: (15613)، وبرقم (15913)، وأعيد لك الجواب للمرة الثالثة:
فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن جميع المال المودع لدى البنك بعد مرور عام على امتلاكه من حين بلوغه النصاب مع أموالك الزكوية الأخرى، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة، وهكذا في نهاية كل حول زكوي، ولا عبرة بازدياده أو نقصانه أثناء الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.