2007-05-30 • فتوى رقم 16731
ما حكم العمل كربان طائرة، مع العلم أنه تباع الكحول على متن الطائرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك في أي مجال يتعلق بالمكان الذي يقدم فيه الخمر فيه شبهة، وما تأخذه من راتب منه هو من المال الذي فيه شبهة الحرام؛ لأنك بذلك تكون ممن يساعدون على ذلك، ومن أعان على شر كان شريكا لفاعله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام). أخرجه البخاري ومسلم.
أما إن كنت ستقدم الخمر بنفسك للزبائن فهو محرم، والدخل منه محرم قطعاً.
فأرشدك إلى أن تبحث بكل الجدية عن عمل آخر حلال ليس فيه شبهة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، أو تعمل على منع المنكر في الطائرة التي تقودها.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.