2007-06-26 • فتوى رقم 16732
بسم الله الرحمن الرحيم:
السلام عليكم:
ما حساب الصدقة عند الله وأجرها؟
وهل تجب الزكاه أو الصدقة- بعيداً عن زكاة الفطر - طعاماً أو شراباً أم يجوز بالمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال تعالى عن أجر المنفقين: ((مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) [البقرة:261]
وتتأكّد الصدقة في الأيّام الفاضلة كعشر ذي الحجّة ، وأيّام العيد ، وكذا في الأماكن الشّريفة ، كمكّة والمدينة ، وفي الغزو، والحجّ، وعند الأمور المهمّة، كالكسوف والمرض والسّفر، وفي رمضان .
ثم إن الصدقة يجب أن تكون بلا منّ ولا أذى، لأنه يبطل الثّواب بذلك، فقد نهى اللّه تعالى عن المنّ والأذى، وجعلهما مبطلين للصّدقات حيث قال :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ }، وحثّ سبحانه وتعالى المنفقين في سبيل اللّه على عدم إتباع ما أنفقوا منّاً ولا أذىً فقال :((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذىً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) [البقرة:262]
ودفع القيمة نقداً للفقير في زكاة الفطر وزكاة المال جائز عند كثير من الفقهاء، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير، وقال البعض: لا يجوز في زكاة الفطر دفع القيمة بل القمح أو الآرز أو.....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.