2007-05-19 • فتوى رقم 16742
شاع بين الناس بمصر لبس خاتم الخطوبة (الدبلة)الفضة، في مراسم الزواج، فهل هدا يعد مخالفاً للشرع؟ أو به نوع من التحريم؟ أو به تشبه بالنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخاتم الخطبة مأذون به للزوجة من الذهب أو الفضة، ولا يعد لبس الخاتم على الشكل السابق محرما لأنه عم بين المسلمين ولم يعد فيه تشبه بغيرهم، وكذلك لبس خاتم الفضة للزوج لا مانع منه لعمومه بين الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.