2007-05-30 • فتوى رقم 16748
لي مال موضوع ببنك ربوي، ماذا أفعل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275].
ولكن إذا لم يوجد مكان لحفظ المال سوى البنك الربوي فيجوز وضع المال فيه بحساب جار بدون فوائد للضرورة.
على أنك إن كنت قد قبضت فوائد من البنك الربوي فعليك -بعد سحبه منه- أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين، لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وليس لك الانتفاع بها في شيء، ففي الحديث الشريف:(وأيما عبد نبت لحمه من السحت فالنار أولى به) رواه الترمذي وأحمد وغيرهما.
ولك أن تستثمر مالك في شركات أو بنوك إسلامية عليها هيئة رقابة شرعية، فالموارد التي تأتي من خلالها حلال إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.