2007-05-11 • فتوى رقم 16759
هل يجوز للمرأة المتزوجة من أجنبي مسلم الدخول دون ختان الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالختان للرجل المسلم سنة عند بعض الفقهاء، وواجب عند البعض الآخر، وعليه فيجوز الزواج منه ولو دون أن يختتن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.