2007-05-11 • فتوى رقم 16761
توفي شخص وترك زوجتين.
وله من الزوجة الأولى: ثلاثة أبناء، وابنتان.
ومن الزوجة الثانية: أربعة أبناء، وبنت.
وقبل تقسيم التركة توفيت زوجتاه الإثنتين، فما نصيب كل واحد؟
جزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الزوج -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين الثمن فرضاً، يقسم بينهما بالسوية، وما تبقى فللأولاد تعصيباً، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم بعد وفاة كل زوجة توزع تركتها (بما في ذلك نصيبها من زوجها المتوفى قبلها) على ورثتها بحسب حصصهم الإرثية، فإذا لم يكن لها سوى أولادها فتركتها تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.