2007-05-20 • فتوى رقم 16764
بسم الله الرحمــن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله
عمـري 40 سنة، طلقت زوجتي مند فبراير2004(تاريخ صدور الحكم القضائي) ، و لدي صغيران، وتهت في دركات الرذيلة والزنا منذ ذلك الحين، مع علمي و درايتي بالحكم الشرعي للزنا في مثل وضعي، منذ شهر مارس 2006 تعرفت بفتاة، وقمت بمعاشرتها كالأزواج، ففضضت بكارتها منذ مدة غير يسيرة، و بالرغم من مقارفتي الحرام، وأنا أسائل نفسي عن مشروعية طلاقي، وهل ظلمت طليقتي و أولادي بطلاقي؟ ومما ساعدني على مراجعة نفسي و مصارحة ضميري: هي هذه الفتاة الأخيرة، التي مافتئت تذكرني بخطئي في حق طليقتي، لكون مشاكلنا آنذاك لم تكن لتستوجب الطلاق، وطلبت مني مراجعة طليقتي إلى عصمتي على أن تنسحب من حياتي هده الفتاة، ففكرت ملياً، ثم قررت إرجاع طليقتي أم أولادي إلى بيتي، وطلب العفو من الله ومنها، كما طلبت من الفتاة أن تكون لي زوجة ثانية، فقبلت هده الأخيرة، أحيطكم علماً بأنني قررت إعادة طليقتي، وأنا مقتنع بأنه الود و الحب و الرحمة، وليس هدا رغبة في نيل الجديدة، ما رأيكم في هدا الأمر؟ هل يجوز لي الزواج بمن زنيت معها؟ وأهدرت بكارتها؟ مادا يكون موقفي لو رفضت طليقتي الرجعة في وجود ضرة؟ علماً بأنني سأفرد كل منهما سكناً خاصاً، وأنفق عليهما بحسب ما عندي من مال، بلا تمييز، وأقوم بواجب المعاشرة بالقسط و العدل، إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكما الآن التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، يجوز لك أن تتزوجها، بل يستحب لك ذلك لسترها، وأما عن توبتها، فاسأل من يلوذ بها من أقربائها فهم أعلم الناس بحالها، ويستحسن أن لا تعزم على الزواج منها قبل أن تطمئن إلى توبتها.
وللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر، ولو دون علم الزوجة الأولى ولا رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.