2007-05-11 • فتوى رقم 16770
ما حكم الصلاة بالحداء من دون نزعها?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه إذا كان لا يذري بالمكان، مثل أن يصلي إنسان على التراب مباشرة، أما إذا كان الحذاء فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب خلعه من الرجل قبل الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة في الثوب أو الحذاء أوالبدن أو المكان الذي يصلى فيه، وأما إذا كان المكان نظيفا ومفروشا ويذري به الحذاء، فيكره الصلاة فيه بالحذاء وإن كان طاهرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.