2007-05-11 • فتوى رقم 16786
هل يصح لزوجي دفع زكاة ماله لتجهيز أخته للزواج، مع العلم أن والده لا زال حياً، ولكنه لا يستطيع تجهيزها، وإن لها أخ آخر متزوج؟
وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخته إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لزوجك دفع الزكاة لها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.