2007-05-12 • فتوى رقم 16788
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: ما حكم شراء البيت الأول عن طريق البنك الربوي، وذلك للمسلمين القاطنين في بلاد الغرب؟
وهل صحيح أن كثير من العلماء أجازوا هذا الشيء، أيضاً حتى على شراء المجلات التجارية في الغرب بحكم استثمار الفلوس، مع العلم أنه لا يوجد بديل غير الإيجار؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت -أو أي سلعة أخرى- ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.