2007-05-25 • فتوى رقم 16798
ما هي كيفية تطهير الأموال الربوية، وما نسبتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الفائدة من البنوك الربوية، قلت أو كثرت، فإن قبضت فعلى القابض أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وليس له الانتفاع بها في شيء، ففي الحديث الشريف:(وأيما عبد نبت لحمه من السحت فالنار أولى به) رواه الترمذي وأحمد وغيرهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.