2007-05-31 • فتوى رقم 16810
مدة دورتي الشهرية 12-13 يوما، وتكون تنقيطاً في أول 5-6 أيام، فهل يجوز عدم الصلاة فيها كلها، على اعتبار أن مدة الحيض في المذهب الشافعي 15 يوما، علماً أن الدم يكون غزيراً في آخر الدورة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فاكثر عند البعض، ويوما وليلة فأكثر عند البعض الآخر، ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
وكل حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في مدته السابقة، وإذا كان بعد مدته فهو استحاضة.
وعليه فتعدين حائضا بمجرد رؤية النقطة الأولى غير البيضاء، مهما كان لونها، وهكذا حتى ينقطع اللون غير الأبيض ضمن مدة الحيض، فإن استمر إلى ما بعد نهاية مدة الحيض، فيعد الزائد استحاضة لا حيضا.
وللمرأة أن تتبع أي المذهبين شاءت في أكثر مدة الحيض، فكلاهما معتمد، علماً أن المرأة في أيام الحيض لا تصلي ولا تصوم، ويمنع زوجها من جماعها فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.