2006-01-24 • فتوى رقم 1682
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً لإجابتي على سؤالي بخصوص دم الإجهاض إذا كان الجنين مخلقاً أو غير مخلق.
ولكن أريد إيضاحاً بخصوص الجواب، فقد قرأت أكثر من أربع فتاوى، ومنهم الشيخ ابن باز عن هذا الموضوع، أنه إذا كان الجنين لم يتخلق فالدم النازل هو دم نزيف، أي دم (فساد)، تصلي المرأة وتصوم، أما إذا كان بعد التخلق أي بعد الأربعين فهو دم نفاس، فما تعليقكم على إجابتكم السابقة أنه عليها قطع الصلاة والصوم، سواء أكان متخلقاً أم غير متخلق، وما الدليل على ذلك، وعلى ماذا ترتكز الفتاوى التي تقول عكس ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذاهب الفقهاء في هذا الموضوع مختلفة، وقد أفتيتك بما ترجح لدي من هذه المذاهب، والخيار لك في الأخذ بأي الفتاوى رجح لديك صحتها، وما أفتيتك به هذا نصه:
فالدم النازل من المرأة الحامل بعد الإجهاض عن جنين مخلق أو الحمل العنقودي الناقص، ولو كان عمره أياما هو دم نفاس عند بعض الفقهاء، تسقط عنها به الصلاة والصوم، وقد يمتد إلى ستين يوما مادام الدم مستمرا، فإذا انقطع الدم نهائيا قبل ذلك فقد تمت الطهارة ولو بعد يومين، وذهب البعض من الفقهاء إلى أنه إذا لم يتم أربعة أشهر فالدم بعده له حكم الحيض وليس حكم النفاس من حيث المدة، والمذهبان من المذاهب المعتمدة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.