2007-05-31 • فتوى رقم 16856
هل يحق للزوج منع زوجته من العمل إذا لم تسمح له بالتصرف في مالها الناتج عن عملها، علماً أنه لا ينفق عليها أبداً منذ زواجهما، وإن عملها لائق (طبيبة أسنان)، وإنه يستفزها بحقه في حرمانها من العمل إذا لم تعطه المال، وهو على كل حال يصل إلى كل ما يريده بهذه الطريقة؟
وهل يحق لها طلب الطلاق لعدم تقبلها الوضع؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى.
على أن للزوج الحق في أن يمنع زوجته من العمل، فإذا قبلت بالإنفاق على البيت أو المشاركة له في النفقة مقابل الإذن لها بالعمل وتراضيا على ذلك فذلك مشروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.