2007-05-18 • فتوى رقم 16863
هل يجوز نوم زوج الأخت عند أهل زوجته؟ مع العلم بوجود اثنتين من أخوات زوجته في المنزل (عازبات).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت لا على التأبيد، ولا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف حجابها أمامه أو مصافحته؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم.
فإذا لم يكن هناك ضرورة ملحة للنوم عندهم، فلا داعي لذلك، وعند الضرورة ينام في غرفة مستقلة به دون أن يرى نساء البيت اللواتي ينمن في غرفة أخرى، وبخاصة إذا كانت زوجته تنام معه في الغرفة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.