2007-06-05 • فتوى رقم 16890
أنا متحير بين القضاء الإدارى، والعادى فى مصر، حيث القضاء العادى لا يطبق الشربعة الإسلامية، وخا صة فى الشق الجنائى، اما القضاء الإدارى: فلا دخل للشريعة الإسلا مية به، ولكن أحكامه تطبق على الدولة، فليس هناك وسيلة إجبارية لتنفيذ الحكم، و فى النيابة(القضاء العادى): من الجائز أن أجد ضغوطاً لارتكاب المعصية.
أرجو الرد سريعاً، أيهماأختار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدراسة القانون الوضعي للتعرف عليه، ثم الأخذ منه بما لا يخالف أحكام الشريعة ورد ما يخالف الشريعة منه لا مانع منه، بل هو أمر مستحسن؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها التقطها، وليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وكذلك تدريس القانون الوضعي فإنه جائز بقصد تبيين ما فيه من خير أو شر، ثم إن في دراسة القانون الوضعي وتدريسه التمكن من الرد عليه وبيان تفوق الحكم الشرعي عليه عند التحليل والمقارنة، (وبضدها تتميز الأشياء).
وأما تطبيقه بالنسبة للمحامين، فللمحامين أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلا، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعا، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعا، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلا.
وأما القاضي فله أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع ، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
وعليه فلا أرى مانعا من دراسة القانون وتدريسه وامتهان المحاماة والقضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء بترك القضاء والمحاماة لتولاهاالجهال وأضاعوا الحقوق كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.