2007-06-05 • فتوى رقم 16908
أريد نفصيلاً أكتر عن كيفية إخراج الزكاة عن مال زوجى، وكيف يوكلنى فى ذلك، علما بأن هذا المال فى حوزتى، انا المتصرفة فيه، والمسؤولة عن الانفاق على بيته وأولاده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بالنسبة لكيفية إخراج الزكاة فيجب على زوجك أن يخرج الزكاة عن ماله المودع وغيره بعد مرور عام على امتلاكه له من تاريخ بلوغه النصاب، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة، وهكذا في نهاية كل حول ما دام المال بالغاً للنصاب.
على إن الزكاة عبادة لا تقبل من غير نية المزكي صاحب المال، ولذلك فليس لك أن تخرجي زكاة مال زوجك دون أن يوكلك في ذلك، فإذا وكلك في ذلك فلا مانع من أن تحسبي مقدار الزكاة الواجبة عليه، ثم تخرجي الزكاة عنه لمستحقيها من الفقراء والمساكين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.