2006-01-24 • فتوى رقم 1692
امراه متزوجة ولديها ولد وبنت، والداها على قيد الحياة، ولديها من الأخوة شقيقان، في حالة وفاتها هل يرثها شقيقاها، وكيف يتم توزيع الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في حال الوفاة ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء وهم على قيد الحياة، يرث الأب السدس فرضا، وكذلك الأم ترث السدس فرضا، والولد والبنت يرثون ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخوان الشقيقان فهم محجوبون بالابن وبالأب، فلا يرثون شيئاً. وهذا كله بعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.