2007-05-29 • فتوى رقم 16931
alsalamo 3alaykom wa ra7mato allah wa barakatoh.
ana a3isho fi baladen europe wa a3mal fi majal almo7asaba ( al7esabat altejareya lelsharekatt ) wa antom ta3lamon anno hona yatawajab 3alayna a7yanan 7essab alfawaed almotarateba 3ala as7ab alsharekat bedaf3eha leldawla . fa soaali hal al3amal fi majal almo7asaba 7aram? 2- kama orid ann asaal 3an alrateb allazi atakadah mokabel haza al3amal ma howa nassib zawji wa awladi fih ?
---------------------
ترجمة السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعيش في بلد أوربي، وأعمل في مجال المحاسبة (الحسابات التجارية للشركات)، وأنتم تعلمون أنه هنا يتوجب علينا أحياناً حساب الفوائد المترتبة على أصحاب الشركات لدفعها للدولة.
فسؤالي:
1- هل العمل في مجال المحاسبة حرام؟
2- كما أريد أن أسأل عن الراتب الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل، ما هو نصيب زوجي وأولادي فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لا مانع من العمل بالمحاسبة في الشركات التي لا تتعامل بالمحرمات (كالربا)، مع عدم الغش والتزوير.
أما العمل في الشركات التي تتعامل بالمحرمات فلا يخلو من شبهة المحرم، إن لم يباشر العامل المحرم بنفسه، ما دام عمله فيه خدمة وتيسيراً لهذه المحرمات.
أما إن كان يباشر العامل المحرم بنفسه (كالحسابات الربوية) فهو محرم، والدخل منه محرم أيضاً.
وأرشدك إلى أن تبحثي عن عمل آخر حلال ليس فيه محرم أو شبهة المحرم، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه إن شاء الله تعالى.
2- الزوجة تختص براتبها لنفسها، فنفقتها واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها فإنها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى.
ومن واجب الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم، إلا أن يكونوا طلابا مجدين في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا، وأما البنات الفقيرات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
على أن للزوج الذي ينفق على زوجته الحق في أن يمنعها من العمل، فإذا قبلت بالإنفاق على البيت أو المشاركة له في النفقة مقابل الإذن لها بالعمل وتراضيا على ذلك فذلك مشروع.
.................
ولمن لا يدعم جهازه بكتابة الحروف بالعربية أرجو استخدام أحد هذه المواقع التي تمنح هذه الخدمة لهم.
http://islamic-fatwa.net/templates/akey.html
http://www.almoslim.net/new_keyb/keyb01.cfm
http://www.islamonline.net/SiteDirectory/Arabic/subcategories.asp?id=45
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.