2007-05-19 • فتوى رقم 16934
ماحكم الإسلام في من نام مع امرأة متزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرته من المعاصي التي نهي الله تعالى عنها، وإن لم تعتبر زنا، فهي من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
وعلى فاعلها التوبة منها فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود لمثلها أبداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.