2007-05-29 • فتوى رقم 16944
السلام عليكم
امرأة تريد أن تخرج زكاة على ذهب عندها، وعندهاأولاد محتاجين، هل تجب الزكاة على أولادها،متزوجين وغير متزوجين؟ لأن الأب مقصر في حقوقهم، بسبب البخل، وعلى من تجب الزكاة من الأقارب؟
وبارك الله بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.